responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241
الثديين) [1].
وما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد حنيف) [2].
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد، أو قباء طاق، أو قباء محشو وليس عليه إزار؟ فقال: (إذا كان القميص صفيقا أو القباء ليس بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به، والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا) [3].
احتج أحمد [4] بما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود [5].
والجواب: إن ابن عمر قد شك في المروي عنه هل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أبوه، فعلى تقدير أن يكون أباه لم يكن حجة.
وأما كراهيته إذا كان شافا، فلما رواه الشيخ، عن أحمد بن حماد [6] رفعه إلى


[1] التهذيب 2: 216 حديث 849، الوسائل 3: 283 الباب 22 من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
[2] التهذيب 2: 216 حديث 850، و 357 حديث 1477، الإستبصار 1: 312 حديث 1492، الوسائل 3:
285 الباب 23 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[3] التهذيب 2: 216 حديث 852، الوسائل 3: 283 الباب 22 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[4] المغني 1: 657.
[5] سنن أبي داود 1: 172 حديث 635.
[6] أحمد بن حماد المروزي المحمودي: أبو علي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد مرتين، تارة مقتصرا
على اسمه واسم أبيه، وأخرى مضيفا إليهما: المروزي. وعده أيضا من أصحاب الإمام الحسن
العسكري عليه السلام.
رجال الطوسي: 398، 428.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست