اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 239
لا يقال: هاتان الروايتان مرسلتان، فلا يعتمد عليهما، ولأنه قد روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) [1]. لأنا نجيب عن الأول بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راوييهما ثقتان، فالظاهر إنهما لم يرسلا إلا مع علمهما. وأيضا: فقد اعتضدت بعمل الأصحاب، فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا [2]. وأيضا: فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع. وعن الثاني: بأن المسؤول عنه غير معين، فربما لم يكن إماما. وأيضا: فقد اشتملت على المكاتبة. وأيضا: فإن الشيخ قد روى، عن داود الصرمي المذكور، قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) [3] وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية، لأنه تارة أضاف السؤال إلى رجل، وتارة إلى نفسه، قال الشيخ: وهذا مناف [4]. الثاني: الثوب المعمول من الإبريسم، والخز لا بأس بالصلاة فيه، لأن الخز تجوز الصلاة في خالصه، والإبريسم تجوز الصلاة في مغشوشه. ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن
[1] التهذيب 1: 212 حديث 833، الإستبصار 1: 387 حديث 1471، الوسائل 3: 262 الباب 9 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. [2] الخلاف 1: 193 مسألة 257، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، السرائر: 56. [3] التهذيب 2: 213 حديت 834، الوسائل 3: 262 الباب 9 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. [4] التهذيب 2: 213.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 239