responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239
لا يقال: هاتان الروايتان مرسلتان، فلا يعتمد عليهما، ولأنه قد روى الشيخ، عن داود الصرمي، قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) [1].
لأنا نجيب عن الأول بأنهما وإن كانتا مرسلتين إلا أن راوييهما ثقتان، فالظاهر إنهما لم يرسلا إلا مع علمهما.
وأيضا: فقد اعتضدت بعمل الأصحاب، فإن كثيرا من أصحابنا ادعوا الإجماع هاهنا [2].
وأيضا: فالرواية الأولى دالة بعمومها على صورة النزاع.
وعن الثاني: بأن المسؤول عنه غير معين، فربما لم يكن إماما. وأيضا: فقد اشتملت على المكاتبة.
وأيضا: فإن الشيخ قد روى، عن داود الصرمي المذكور، قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: (يجوز ذلك) [3] وهذا يدل على اضطراب الراوي في الرواية، لأنه تارة أضاف السؤال إلى رجل، وتارة إلى نفسه، قال الشيخ: وهذا مناف [4].
الثاني: الثوب المعمول من الإبريسم، والخز لا بأس بالصلاة فيه، لأن الخز تجوز الصلاة في خالصه، والإبريسم تجوز الصلاة في مغشوشه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن


[1] التهذيب 1: 212 حديث 833، الإستبصار 1: 387 حديث 1471، الوسائل 3: 262 الباب 9 من
أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[2] الخلاف 1: 193 مسألة 257، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، السرائر: 56.
[3] التهذيب 2: 213 حديت 834، الوسائل 3: 262 الباب 9 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[4] التهذيب 2: 213.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست