responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230
فروع: الأول: لا فرق بين أن يكون الثوب المغصوب ساترا، أو غير ساتر، بأن يكون فوق الساتر أو تحته على إشكال.
الثاني: هل تبطل الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه، كالسوار، والقلنسوة، والعمامة؟ فيه تردد أقربه البطلان.
الثالث: لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما وصحت صلاته، لارتفاع النهي.
الرابع: لو علم الغصب وجهل التحريم لم يكن معذورا، لأن التكليف لا يتوقف على العلم بالتكليف، وإلا لزم الدور المحال.
الخامس: لو علم بالغصب في أثناء الصلاة نزعه، ثم إن كان عليه غيره أتم الصلاة، لأنه دخل دخولا مشروعا، ولو لم يكن عليه غيره أبطل الصلاة وستر عورته، ثم استأنف.
السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب على الغاصب وغيره ممن علم بالغصب ما لم يأذن له المالك، فلو أذن للغاصب أو لغيره صحت صلاته فيه، ولو أذن في الصلاة فيه مطلقا صحت صلاة غير الغاصب، أما الغاصب فلا، عملا بشاهد الحال.
السابع: لو تقدم علمه بالغصبية، ثم نسي حال الصلاة وصلى فيه صحت صلاته. لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [1]. والقياس على النجاسة باطل.


[1] سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043، 2045، الوسائل 5: 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في
الملاة، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست