responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228
إصبعين أو ثلاثا أو أربعا [1]. رواه مسلم وأبو داود.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني [2]، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [3].
الحادي عشر: لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه، وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره، لعموم المنع.
الثاني عشر: هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير؟ فيه نظر أقربه أنه لا يحرم. وهو قول بعض الجمهور [4].
لنا: إنه غير مكلف، فلا يحرم في حقه، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاء ولا اعتبار به في حقهم.
وقال بعض الجمهور: يحرم [5]، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) [6].
وعن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري [7].
والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلفين [8] خاصة.
وعن الثاني: باحتمال أنه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ، زيادة في التورع.


[1] صحيح مسلم 3: 1643 حديث 2069، سنن أبي داود 4: 47 حديث 4042.
[2] جراح المدائني، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من
أصحاب الصادق عليه السلام.
رجال النجاشي: 130، رجال الطوسي: 112، 165.
[3] التهذيب 2: 364 حديث 1510، الوسائل 3: 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلي، حديث 9.
[4] المغني 1: 664، الكافي لابن قدامة 1: 148.
[5] المغني 1: 664، الكافي لابن قدامة 1: 148.
[6] سنن أبي داود 4: 50 حديث 4057.
[7] سنن أبي داود 4: 50 حديث 4059.
[8] (م) (ن) (ح) (ق): المكلف.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست