اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 228
إصبعين أو ثلاثا أو أربعا [1]. رواه مسلم وأبو داود. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن جراح المدائني [2]، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [3]. الحادي عشر: لو خيط الحرير بالقطن أو الكتان لم يزل التحريم عنه، وكذا لو بطن به أو جعل ظهاره، لعموم المنع. الثاني عشر: هل يحرم على الولي تمكين الطفل من لبس الحرير؟ فيه نظر أقربه أنه لا يحرم. وهو قول بعض الجمهور [4]. لنا: إنه غير مكلف، فلا يحرم في حقه، ولأن التحريم مستند إلى الخيلاء ولا اعتبار به في حقهم. وقال بعض الجمهور: يحرم [5]، لقوله عليه السلام: (حرام على ذكور أمتي) [6]. وعن جابر: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري [7]. والجواب عن الأول بما مضى من أن التحريم يتناول المكلفين [8] خاصة. وعن الثاني: باحتمال أنه قد فعل بالمراهقين ومن قارب البلوغ، زيادة في التورع.
[1] صحيح مسلم 3: 1643 حديث 2069، سنن أبي داود 4: 47 حديث 4042. [2] جراح المدائني، روى عن أبي عبد الله، عده الشيخ في رجاله تارة من أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال النجاشي: 130، رجال الطوسي: 112، 165. [3] التهذيب 2: 364 حديث 1510، الوسائل 3: 268 الباب 11 من أبواب لباس المصلي، حديث 9. [4] المغني 1: 664، الكافي لابن قدامة 1: 148. [5] المغني 1: 664، الكافي لابن قدامة 1: 148. [6] سنن أبي داود 4: 50 حديث 4057. [7] سنن أبي داود 4: 50 حديث 4059. [8] (م) (ن) (ح) (ق): المكلف.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 228