responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 216
عورض برواية الحلبي الصحيحة، وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها، وبأن أحمد بن إسحاق، وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة وفيه ضعف، وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام عليه السلام، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية.
مسألة: وفي السمور، والفنك، والسنجاب روايتان: روى الشيخ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بالسنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم. وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب) [1].
وروي، عن الوليد بن أبان، قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إن كانت ذكية؟ قال: (لا تصل فيها) [2].
وعن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور، والثعالب؟ فقال: (لا خير في ذا كله داخلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) [3].
وعن أبي علي بن، راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: (أي الفراء؟) قلت: الفنك، والسنجاب، والسمور، قال: (فصل في الفنك، والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) [4].


[1] التهذيب 2: 203 حديث 797، الوسائل 3: 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي، حديث 3.
[2] التهذيب 2: 207 حديث 811، الإستبصار 1: 382 حديث 1450، الوسائل 3: 252 الباب 3 من
أبواب لباس المصلي حديث 7، و ص 259 الباب 7 حديث 7.
[3] التهذيب 2: 210 حديث 821، الإستبصار 1: 384 حديث 1456، الوسائل 3: 252 الباب 3 من
أبواب لباس المصلي حديث 2.
[4] التهذيب 2: 210 حديث 822، الإستبصار 1: 384 حديث 1457، الوسائل 3: 253 الباب 7 من
أبواب لباس المصلي، حديث 5.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست