responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 201
الذين ظلموا) [1].
فروع: الأول: لا يقبل قول الفاسق، لأنه ظالم.
الثاني: لو أفاد قول الكافر أو الفاسق الظن للمتحير، ففي المصير إلى قولهما نظر أقربه اتباع ظنه. وكذا لو وجد قبلة للمشركين، كالنصارى إذا وجد في كنائسهم محاريب إلى المشرق هل يستدل به على المشرق؟ فيه التوقف.
أما لو وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو للكفار، لم يعول عليه، لأن الاستدلال إنما هو بمحاريب المسلمين، وكذا لو كان عليه آثار الإسلام على تردد. ولو دخل بلدا للمسلمين [2]، وعلم أن قبلتهم على الخطأ لم يعول عليها واجتهد بنفسه.
الثالث: لو أخبره مسلم لا يعلم عدالته وجرحه، ولم يتمكن من الاجتهاد فالأقرب قبوله، لأنه إخبار مسلم أصله العدالة ولا غرض في الكذب، فيوجب الظن.
الرابع: يقبل خبر كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه خبر من أخبار الدين، فأشبه الرواية، ويقبل من الواحد لما قلناه [3].
الخامس: لا يقبل خبر الصبي لتطرق التهمة إليه، ولأنه غير مقبول الشهادة والرواية، وما نحن فيه لا يخلو عنهما. ولأنه إن لم يكن مميزا فلا وثوق بخبره، وإن كان مميزا عرف أنه لا إثم عليه في الكذب، فاستوى الكذب عنده والصدق، فلا وثوق بقوله أيضا.
السادس: لو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره لم يقبل قوله إلا إذا أفاد الظن، بخلاف ما إذا لم يعلم عدالة المسلم وفسقه، لأن حال المسلم يبنى على العدالة.


[1] هود: 113.
[2] (م): بلد المسلمين.
[3] تقدم في ص 175.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست