responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 192
ولما رواه الشيخ، عن إبراهيم بن ميمون [1]، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن صليت وأنت تمشي كبرت، ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت، ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع) [2].
وفي الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: (أوم إيماءا واجعل السجود أخفض من الركوع) [3]. ولأنها حالة ضرورة فأشبهت حالة الخوف.
أما حالة الخوف فقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز الصلاة ماشيا [4]، وهو حق إن لم يتمكن من الصلاة قائما، وأما مع التمكن فلا.
مسألة: ولا بأس بالتنفل ماشيا حالة الاختيار. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال عطاء، والشافعي [5]، وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح له ذلك [6]، وهو قول أبي حنيفة [7].
لنا: إن التنفل محل الترخص [8]، فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل


[1] إبراهيم بن ميمون الكوفي بياع الهروي - أي بياع الثياب المجلوبة من هرات - عده الشيخ في رجاله من
أصحاب الصادق في موضعين مقتصرا في أحدهما على اسمه واسم أبيه والوصف بالكوفي، وفي الآخر
ب (بياع الهروي) وذكره الصدوق في مشيخته. رجال الطوسي: 145، 154، الفقيه 4: شرح المشيخة:
63. الفقيه (شرح المشيخة) 4: 63.
[2] التهذيب 3: 229 حديث 587، الوسائل 3: 244 الباب 16 من أبواب القبلة، حديث 2.
[3] التهذيب 3: 229 حديث 588، الوسائل 3: 244 الباب 16 من أبواب القبلة، حديث 3.
[4] كذا نسب إليه، والموجود في المصادر خلافه بمعنى أنه قائل بعدم الجواز انظر: حلية العلماء 2: 256 التفسير
الكبير 6: 154.
[5] المغني 1: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 518، الأم 1: 97، المهذب للشيرازي 1: 69،
المجموع 3: 237، السراج الوهاج: 39.
[6] المغني 1: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 518، الإنصاف 2: 4، المجموع 3: 237.
[7] المغني 1: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 518، المجموع 2: 237.
[8] (ن) (ح) (ق): الرخص.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست