responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 176
السادس: لو بان له الخطأ في أثناء الصلاة ولم يعرف جهة القبلة، كرجل صلى إلى جهة، ثم رأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب واحتاج إلى الاجتهاد أبطل صلاته، لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة، ولا جهة يتوجه إليها، فتعذر إتمامها.
السابع: الأعمى يقلد غيره وإن كان ذلك الغير صبيا أو امرأة. ذكره الشيخ في المبسوط [1]، وظاهر كلامه في الخلاف: إنه يصلي إلى أربع جهات مع السعة، ومع.
الضيق إلى جهة يتخيرها [2]. والأول أقرب، لأنه لا طريق له إلى الاجتهاد، فلم يكن واجبا عليه كالعامي في الأحكام.
الثامن: لو صلى الأعمى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة يعلمها، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب قال الشيخ: لا يعيد [3].
وقال الشافعي: يعيد [4].
احتج الشيخ بأنه امتثل ما أمر به من التوجه نحو المسجد الحرام، فيكون مجزيا.
ولأن بطلان الصلاة حكم شرعي، فيقف على الدلالة، وهي مفقودة [5].
احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع إلى قول الغير، فجرى مجرى عدم الإصابة، وكلاهما قويان.
قال الشيخ: ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية [6]. وفي إطلاقه نظر.


[1] المبسوط 1: 80.
[2] الخلاف 1: 100 مسألة 49.
[3] المبسوط 1: 80، الخلاف 1: 101 مسألة 50.
[4] الأم 1: 94، المهذب للشيرازي 1: 68، السراج الوهاج: 40.
[5] الخلاف 1: 101 مسألة 50.
[6] المبسوط 1: 80.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست