responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
وقال داود: يصلي إلى أي جهة شاء [1].
وقال الشافعي: يقلد غيره [2].
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يصلي ما بين المشرق والمغرب، ويتحرى الوسط [3].
لنا: إن الاستقبال واجب، ولا يتم إلا بما قلناه، فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وإلا لزم التكليف بالمحال أو خروج الواجب المطلق عن الوجوب.
وما رواه الشيخ عن خراش [4]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواءا في الاجتهاد؟ فقال: (ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه) [5] وقول الشافعي جيد إذا أثمر التقليد الظن، وقول أبي حنيفة جيد، وليس البحث على تقدير العلم بجهة المشرق والمغرب، فإنه متى حصل العلم بهما أمكن العلم بالقبلة لما بيناه في الدلائل.
روى الشيخ في الصحيح عن، معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ (فيرى) [6] أنه قد انحرف عن


[1] المحلى 3: 230.
[2] المهذب للشيرازي 1: 68، المجموع 3: 228، مغني المحتاج 1: 146، السراج الوهاج: 40.
[3] المغني 1: 491.
[4] خراش بن إبراهيم الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام، وهذه الرواية تدل على كونه
إماميا، واختلف في اسمه نقل المحقق المامقاني عن بعض: خداش - بالخاء والدال - كما في الكتب
الرجالية. وعن بعض: خراش - بالخاء والراء المهملة - كما في التهذيب ونسخة من رجال الطوسي.
رجال الطوسي: 189، تنقيح المقال 1: 396.
[5] التهذيب 2: 45 حديث 144، الإستبصار 1: 295 حديث 1085، الوسائل 3: 226 الباب 8 من
أبواب القبلة، حديث 5.
[6] أضفناه من المصدر.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست