responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 164
عليهما السلام، يقول: (البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا) [1].
والجواب عن الأول: بمنع الإجماع مع ثبوت الخلاف.
وعن الثاني: إن الملازمة إثما تتم لو قلنا إن المصلي خارج الحرم يتوجه إلى نفس الكعبة وبيتها، ونحن لا نقول ذلك، بل الواجب التوجه إلى جهة الكعبة أي السمت الذي فيه الكعبة، وذلك متسع يمكن أن يواري جهة كل مصلى.
وأيضا فالإلزام يتجه عليه في الحرم، لأنه لم يبلغ في الطول إلى حد يتوجه إليه أهل العراق وخراسان.
وعن الحديثين بضعف سندهما، أما الأول فإنه مرسل، وأما الثاني فإن راويه كان ابن عقدة [2] وهو زيدي، وفي رجاله من لا نعرفه، فلا احتجاج.
مسألة: لو صلى المكتوبة في الكعبة تخير في استقبال أي جدرانها شاء. وقد اختلف قول الشيخ هاهنا، فقال في النهاية، والمبسوط، والجمل، والاستبصار: بالكراهية [3]. وقال في الخلاف: لا يجوز اختيارا، وحكاه عن مالك [4]. والأول أقوى.
لنا: إنه استقبل الجهة وهو المطلوب، فيخرج عن العهدة.
احتج الشيخ بالإجماع، وبأن القبلة هي الكعبة للمشاهد، فتكون جملتها القبلة لا


[1] التهذيب 2: 44 حديث 140، الوسائل 3: 220 الباب 3 من أبواب القبلة، حديث 2.
[2] أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلان السبيعي الهمداني
المعروف ب‌ (ابن عقدة) قال الشيخ في الفهرست: كان زيديا جاروديا، وعده في رجاله ممن لم يرو عنهم،
وذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة. مات بالكوفة سنة 333 ه‌.
رجال النجاشي: 94، رجال الطوسي: 441، الفهرست: 28، رجال العلامة: 203
[3] النهاية: 101 المبسوط 1: 85 الجمل والعقود: 65، الإستبصار 1: 299.
[4] الخلاف 1: 159 مسألة 86.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست