responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144
لها سبب، أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا [1]. وأما حديث ابن المنذر، فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي.
فروع: الأول: قال المفيد رحمه الله: يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وأجازها قضاءا بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس [2]. وأجاز الشيخ القضاء للنافلة في كل وقت خلافا [3] لبعض الجمهور [4].
وهو الأقوى.
لنا: ما رواه جبير بن مطعم [5] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار) [6].
وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد


[1] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 76، والخلاف 1: 197 مسألة 263.
[2] المقنعة: 23.
[3] النهاية: 127، المبسوط 1: 76، الخلاف 1: 197 مسألة 263.
[4] المغني 1: 794، المبسوط للسرخسي 1: 151، بداية المجتهد 1: 103، عمدة القارئ 5: 77، الهداية
للمرغيناني 1: 40، نيل الأوطار 3: 108.
[5] جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أسلم عام خيبر وقيل يوم الفتح، روى عن
النبي صلى الله عليه وآله وروى عنه سليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وابناه محمد ونافع، مات سنة 59 ه‌ وقيل 58.
أسد الغابة 1: 271، الإصابة 1: 225، تهذيب التهذيب 2: 63.
[6] سنن ابن ماجة 1: 398 حديث 1254، سنن أبي داود 2: 180 حديث 1894، سنن الترمذي 3: 220
حديث 868، سنن النسائي 1: 284، مسند أحمد 4: 84، سنن الدارمي 2: 70، سنن الدارقطني 1:
423 حديث 1، سنن البيهقي 2: 461 - بتفاوت في الجميع.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست