responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135
له: جعلت فداك، صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: (ست عشرة ركعة [1] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليها إلا إنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل) [2].
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: إني أشتغل؟ قال: (فاصنع كما أصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) [3].
قال الشيخ: وهذه الروايات رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من القضاء [4]. لما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال: (نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها) [5].
مسألة: إذا صلى نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إكمالها أكملها وزاحم بها الفريضة، وإن كان قد تلبس بركعة. لما رواه الشيخ، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد


[1] (ح) بزيادة: من.
[2] التهذيب 2: 267 حديث 1063، الإستبصار 1: 277 حديث 1007، الوسائل 3: 169 الباب 37 من
أبواب المواقيت، حديث 5.
[3] التهذيب 2: 267 حديث 1062، الإستبصار 1: 277 حديث 1006، الوسائل 3: 169 الباب 37 من
أبواب المواقيت، حديث 4.
[4] التهذيب 2: 267، الإستبصار 1: 278.
[5] التهذيب 2: 268 حديث 1067، الوسائل 3: 168 الباب 37 من أبواب المواقيت، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست