responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116
العبد عليه وإن قل) [1].
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني) [2].
ولأنها طاعة فيستحب تعجيلها كغيرها، ولا نعرف في ذلك خلافا.
فروع: الأول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر [3].
قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله [4].
وأما في الحر فيستحب الإبراد بها إن كانت البلاد حارة، وصليت في المسجد جماعة. وبه قال الشافعي [5]، لقوله عليه السلام: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) [6].
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن وهب، عن الصادق عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر


[1] التهذيب 2: 41 حديث 130، الوسائل 3: 88 الباب 3 من أبواب المواقيت، حديث 10.
[2] التهذيب 2: 41 حديث 131، الوسائل 3: 87 الباب 3 من أبواب المواقيت، حديث 2.
[3] سنن الترمذي 1: 293، المغني 1: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 465، المجموع 3: 54، 59، نيل
الأوطار 1: 384.
[4] سنن الترمذي 1: 292 حديث 155، مسند أحمد 6: 135، 215.
[5] الأم 1: 72، المهذب للشيرازي 1: 53، المجموع 3: 59، بداية المجتهد 1: 93، المغني 1: 434، الشرح
الكبير بهامش المغني 1: 467، نيل الأوطار 1: 385.
[6] صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 430 حديث 615، سنن ابن ماجة 1: 222 حديث 677،
سنن أبي داود 1: 110 حديث 402، سنن الترمذي 1: 295 حديث 157، سنن النسائي 1: 248،
سنن الدارمي 1: 274.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست