responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 88
الثاني: ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص والانتهاء إلى الطرف، فلو نكس أعاد كالوضوء.
الثالث: لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين، بل ظاهره كالماء، لما بيناه أو لا [1].
مسألة: ويجب مسح اليدين بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر ما يمسح منهما، فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرسغ إلى أطراف الأصابع [2]. وبه قال علي عليه السلام، وعمار، وابن عباس، وعطاء، والشعبي، ومكحول، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق والشافعي قديما [3].
وقال علي بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل [4]. وبه قال الشافعي [5] ثانيا، وأبو حنيفة [6]، وهو مروي، عن ابن عمر، وابنه سالم، والحسن، والثوري [7]. وقال بعض أصحابنا: أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤسها،


[1] تقدم بيانه في ص 83. (2) منهم: المفيد في المقنعة: 8، والطوسي في المبسوط 1: 33، والمرتضى في الجمل: 52، وسلار في
المراسم: 54، وابن البراج في المهذب 1: 47، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه 136.
[3] المغني 1: 278، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 309، سنن الترمذي 1: 269، المحلى 2: 156، فتح
الباري 1: 353، المجموع 2: 211، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 329، تفسير القرطبي 5: 240، نيل
الأوطار 1: 333، عمدة القارئ 4: 19.
[4] نقل عنه في المعتبر 1: 384.
[5] الأم 1: 49، المهذب للشيرازي 1: 33، مغني المحتاج 1: 99، المجموع 2: 210، فتح العزيز بهامش
المجموع 2: 327.
[6] المبسوط للسرخسي 1: 107، بدائع الصنائع 1: 46، الهداية للمرغيناني 1: 25، شرح فتح القدير 1:
110 و 111، عمدة القارئ 4: 19.
[7] أحكام القرآن للجصاص 4: 27، سنن الترمذي 1: 269 و 270، المغني 1: 278، المحلى 2: 148،
المجموع 2: 210 و 211، عمدة القارئ 4: 19 و 20، نيل الأوطار 1: 333.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست