responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 79
الرأي، وعامة أهل العلم [1] غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي أنه يصح بغير نية [2] اعتبارا بإزالة النجاسة. والحجة فيه ما تقدم في باب الوضوء [3]، وزيادة قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " والتيمم: القصد، فتجب النية، وينوي استباحة الصلاة، ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لأنه غير رافع. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومالك [4]، والشافعي [5]، وأكثر أهل العلم [6]. ونقل عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث [7].
ونقل الشيخ في الخلاف عن داود وبعض أصحاب مالك كمذهب أبي حنيفة [8].
لنا: أنه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث السابق جنابة كان أو حدثا أصغر أو حيضا. ولو كان التيمم مزيلا للحدث لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل، وكان يلزم استواء الجميع لاستوائهم في الوجدان. ولأنها طهارة ضرورية، فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة.


[1] المبسوط للسرخسي 1: 117، بدائع الصنائع 1: 52، شرح فتح القدير 1: 114، الهداية للمرغيناني 1:
26، المغني 1: 286، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 292، التفسير الكبير 11: 171.
[2] المغني 1: 286، بداية المجتهد 1: 67، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 293، المجموع 1: 313.
[3] تقدم في ج 1: 238.
[4] المغني 1: 286، بلغة السالك 1: 72، مقدمات ابن رشد 1: 82.
[5] المهذب للشيرازي 1: 33، مغني المحتاج 1: 97، السراج الوهاج: 28، المجموع 2: 220، ميزان
الكبرى 1: 122، المغني 1: 286.
[6] المجموع 2: 221، المغني 1: 286، تفسير القرطبي 5: 234، سبل السلام 1: 9493، بلغة السالك 1: 72.
[7] المغني 1: 286، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 293.
[8] الخلاف 1: 34 مسألة 92.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست