اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 38
فروع: الأول: لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد. الثاني: لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة، وجب عليه مع المكنة وعدم الضرر، كثرت الأجرة أو قلت. الثالث: لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت، خلافا لبعض الجمهور [1]. السبب السابع: ضيق الوقت، فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فاته الوقت جاز له التيمم. وهو قول الأوزاعي والثوري [2] خلافا للشافعي [3]، وأبي ثور [4] وأصحاب الرأي، فإنهم منعوا من جواز التيمم، وأوجبوا عليه التحصيل وإن خرج الوقت [5]. لنا: إن الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر، فجاز التيمم القائم مقامها. ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو بمنزلة الماء " [6].
[1] المغني 1: 272، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275. [2] المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275، 312 المجموع 2: 244. [3] المجموع 2: 244، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 219، المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275. [4] المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275. [5] بدائع الصنائع 1: 55، الهداية للمرغيناني 1: 27، شرح فتح القدير 1: 123، المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275. [6] التهذيب 1: 200 حديث 581، الإستبصار 1: 163 حديث 566، الوسائل 2: 995 الباب 23 من أبواب التيمم، حديث 2.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 38