responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38
فروع: الأول: لو وجد من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهو كالواجد.
الثاني: لو لم يجد من يناوله الماء إلا بأجرة، وجب عليه مع المكنة وعدم الضرر، كثرت الأجرة أو قلت.
الثالث: لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التيمم إلا في آخر الوقت، خلافا لبعض الجمهور [1].
السبب السابع: ضيق الوقت، فلو كان الماء موجودا إلا أنه إن اشتغل بتحصيله فاته الوقت جاز له التيمم. وهو قول الأوزاعي والثوري [2] خلافا للشافعي [3]، وأبي ثور [4] وأصحاب الرأي، فإنهم منعوا من جواز التيمم، وأوجبوا عليه التحصيل وإن خرج الوقت [5].
لنا: إن الصلاة قد تعين عليه فعلها وتحصيل الطهارة المائية متعذر، فجاز التيمم القائم مقامها.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا هو بمنزلة الماء " [6].


[1] المغني 1: 272، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275.
[2] المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275، 312 المجموع 2: 244.
[3] المجموع 2: 244، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 219، المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1:
275.
[4] المغني 1: 301، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 275.
[5] بدائع الصنائع 1: 55، الهداية للمرغيناني 1: 27، شرح فتح القدير 1: 123، المغني 1: 301، الشرح
الكبير بهامش المغني 1: 275.
[6] التهذيب 1: 200 حديث 581، الإستبصار 1: 163 حديث 566، الوسائل 2: 995 الباب 23 من
أبواب التيمم، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست