responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35
حصول الزائد على المجموعية على دليل. وخالف فيه بعض الجمهور [1].
السابع: يجوز تقديم الغسل للصحيح على التيمم وبالعكس مع القول بالجمع.
وقال بعض الجمهور: يجب الترتيب فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه، فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شئ منه لزمه التيمم أولا، ثم يتمم الوضوء. وإن كان في بعض وجهه تخير بين غسل صحيح وجهه، ثم التيمم، ثم يتمم الوضوء، وبين أن يتيمم أولا، ثم يغسل صحيح وجهه ويتمم الوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله. ولو كان في سائر أعضائه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب [2].
لنا: إن الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيته أولى بعدم الوجوب. ولأن الترتيب إنما يجب في نوع كل طهارة، أما مع الاختلاف فلا دليل عليه، والأصل عدمه. ولأن التيمم طهارة منفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين أخرى كما لو كان الجريح جنبا.
ولأن فيه جرحا، وأنه تيمم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله، كما لو تيمم عن جملة الوضوء.
احتجوا بأنه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه ويديه، لو تيمم لهما تيمما واحدا أدى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة [3].
والجواب: أنه ينتقض بما إذا كان التيمم بدلا عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة.
السبب الخامس: فقد الآلة التي يتوصل بها إلى الماء كما لو كان على شفير بئر أو نهر ولم


[1] المغني 1: 295، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 277، المهذب للشيرازي 1: 36، المجموع 2:
287 - 288، مغني المحتاج 1: 93.
[2] المغني 1: 296 - 297، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 279.
[3] المغني 1: 297، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 279.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست