responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 345
ثلاث مرات) [1] ووجه الجمع بينهما: حمل الأولى على الاستحباب، والثانية على الإجزاء.
لا يقال: إذا كانت الثانية دالة على حد الإجزاء تعينت الثلاث.
لأنا نقول: لما كان الإنقاء إنما يحصل غالبا بالثلاث لا جزم علق الحكم عليه، والتعليق إذا جرى مجرى الغالب لا يدل على نفي الحكم عما عداه إجماعا. وقد روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ [2] أو زيتون؟ قال: (إذا غسل فلا بأس) وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: (إذا غسل فلا بأس) [3] ولم يعتبر هنا العدد، فعلم أن الواجب هو مطلق الغسل المشتمل على إزالة المانع.
الثاني: يستحب غسل الإناء لموت الجرذ سبعا وأقله ثلاث مرات، وكذا الفأرة.
وقال الشيخ في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعا [4]. وجعله في المبسوط، والجمل رواية [5]. واحتج على ما ذكره في النهاية بما رواه عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات) [6] والرواية ضعيفة السند، فالأولى الاستحباب عملا بالاحتياط.
الثالث: يغسل الإناء من باقي النجاسات مرة واحدة وجوبا، ويستحب الثلاث


[1] التهذيب 9: 115 حديث 501، الوسائل 17: 294 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 1.
[2] الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت: الذي يؤتدم به. الصحاح 1: 430، المصباح المنير: 540.
وخصه بعضهم بالمخللات التي تشهي الطعام.
[3] التهذيب 9: 115 حديث 501، الوسائل 17: 294 الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1.
[4] النهاية: 5.
[5] المبسوط 1: 15، الجمل والعقود: 57.
[6] التهذيب 1: 284 حديث 832، الوسائل 2: 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، حديث 1.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست