responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342
الاستئناف، ولا يجب الإكمال، ثم الاستئناف.
الثالث عشر: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل، نجس الماء ولم يحتسب بغسله، ولو وقع في كثير لم ينجس، وهل يصلح له غسله أم لا؟ الأقرب أنه لا يحصل، لوجوب تقديم التراب. هذا على قولنا، أما على قول المفيد [1] والجمهور [2]، فإن الوجه الاحتساب بغسله.
ولو وقع في ماء جار ومرت عليه جريات متعددة احتسب كل جرية بغسله، خلافا للشيخ [3]، إذ القصد غير معتبر، فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر.
ولو خضخضه في الماء حركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات.
ولو طرح فيه ما لم يحتسب به غسله حتى يفرغ منه سواء كان كثيرا بحيث يسع الكر أو لم يكن، خلافا لبعض الجمهور، فإنه قال في الكثير: إذا وسع قلتين أو طرح فيه ماء وخضخض احتسب به غسلة ثانية [4]. والوجه: أنه لا يكون غسله إلا بتفريغه منه، مراعاة للعرف.
ولو كان المغسول مما يفتقر إلى العصر لم يحتسب له غسلة إلا بعد عصره.
والأقرب عندي بعد ذلك كله أن العدد إنما يعتبر لو صب الماء فيه، أما لو وقع الإناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة طهر.
الرابع عشر: ليس حكم الماء الذي يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنه متى لاقى جسما يجب غسله بالتراب، لأنها نجاسة، فلا يعتبر فيها حكم المحل الذي انفصلت


[1] المقنعة: 9.
[2] المغني 1: 77، المجموع 2: 587.
[3] المبسوط 1: 14.
[4] المغني 1: 77، المجموع 2: 587.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست