responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 333
وداود إلى أنه طاهر يجوز التطهير به [1]، واختاره ابن المنذر.
لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) [2].
ومن طريق الخاصة: ما رواه البقباق عنه عليه السلام أنه سئل عن الكلب، فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله) [3]. الحديث.
واعلم أن مالكا احتج بما رواه جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال: (لها ما شربت في بطونها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا) [4].
والجواب: أنه محمول على الماء الكثير.
إذا ثبت هذا، فاعلم أن الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه.
ذكره صاحب الصحاح [5]. واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع ألا ابن


[1] المغني 1: 70.
[2] صحيح البخاري 1: 54، صحيح مسلم 1: 234 حديث 279، سنن ابن ماجة 1: 130 حديث
363 - 366، سنن النسائي 1: 52 الموطأ 1: 34 حديث 35، مسند أحمد 2: 245، 253، 271،
360، 398، 460، 480، 482 مع تفاوت يسير.
[3] التهذيب 1: 225 حديث 646، الإستبصار 1: 19 حديث 40، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من
أبواب النجاسات، حديث 2.
[4] بدائع الصنائع 1: 64، المبسوط للسرخسي 1: 48، سنن ابن ماجة 1: 173 حديث 715 بتفاوت
يسير وفيه عن أبي سعيد الخدري.
[5] الصحاح 4: 1329.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست