اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 333
وداود إلى أنه طاهر يجوز التطهير به [1]، واختاره ابن المنذر. لنا ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) [2]. ومن طريق الخاصة: ما رواه البقباق عنه عليه السلام أنه سئل عن الكلب، فقال: (رجس نجس لا يتوضأ بفضله) [3]. الحديث. واعلم أن مالكا احتج بما رواه جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب؟ قال: (لها ما شربت في بطونها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا) [4]. والجواب: أنه محمول على الماء الكثير. إذا ثبت هذا، فاعلم أن الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما فيه بطرف لسانه. ذكره صاحب الصحاح [5]. واختلف العلماء في العدد، فقال علماؤنا أجمع ألا ابن
[1] المغني 1: 70. [2] صحيح البخاري 1: 54، صحيح مسلم 1: 234 حديث 279، سنن ابن ماجة 1: 130 حديث 363 - 366، سنن النسائي 1: 52 الموطأ 1: 34 حديث 35، مسند أحمد 2: 245، 253، 271، 360، 398، 460، 480، 482 مع تفاوت يسير. [3] التهذيب 1: 225 حديث 646، الإستبصار 1: 19 حديث 40، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 2. [4] بدائع الصنائع 1: 64، المبسوط للسرخسي 1: 48، سنن ابن ماجة 1: 173 حديث 715 بتفاوت يسير وفيه عن أبي سعيد الخدري. [5] الصحاح 4: 1329.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 333