responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 332
احتج الشافعي بأن تحريم اتخاذ الأثمان بينة على تحريم ما هو أعلى ولأن فيه سرفا وكسرا [1].
والجواب: أن كسر القلب لا يحصل به للفقراء لعدم معرفتهم الجواهر المثمنة غالبا، ولأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، بخلاف الأثمان الكثيرة منها، كما أنه يحرم اتخاذ خاتم الذهب لا الخاتم من الجواهر المثمنة.
الخامس: لو أكل من آنية الذهب أو الفضة على القول بالتحريم أو شرب يكون قد فعل محرما أما المأكول والمشروب فلا يكون محرما، إن النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل، فيكون مباحا بالأصل السالم عن المعارض.
مسألة:: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ووجب غسله، وهو قول أكثر أهل العلم [2] إلا من شذ [3]، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وابن عباس، وأبو هريرة [4]. وروى ذلك عن عروة بن الزبير [5]، وهو مذهب الشافعي [6]، وأبي حنيفة، وأصحابه [7]، وأبي ثور، وأبي عبيد [8]، وأحمد [9]. وذهب الزهري [10]، ومالك [11]،


[1] المغني 1: 95.
[2] الأم 1: 6، المغني 1: 70، المجموع 2: 580، المحلى 1: 109، المبسوط للسرخسي 1: 48، الهداية
للمرغيناني 1: 23، شرح فتح القدير 1: 94، ميزان الكبرى 1: 105، مغني المحتاج 1: 83.
[3] المغني 1: 70، المجموع 2: 580، المبسوط للسرخسي 1: 48، فتح الباري 1: 221، المحلى 1: 113،
ميزان الكبرى 1: 105.
[4] المجموع 2: 580، المحلى 1: 112، نيل الأوطار 1: 42.
[5] المغني 1: 70، المجموع 2: 580، المحلى 1: 112، نيل الأوطار 1: 42.
[6] الأم 1: 6، المهذب للشيرازي 1: 48، الأم (مختصر المزني) 8: 8، المجموع 2: 580، مغني المحتاج 1:
83، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 160، ميزان الكبرى 1: 105، المغني 1: 70.
[7] المبسوط للسرخسي 1: 48، بدائع الصنائع 1: 64، الهداية للمرغيناني 1: 23، شرح فتح القدير 1:
94، النافع الكبير شرح الجامع الصغير: 74، المجموع 2: 580، المحلى 1: 113.
[8] المغني 1: 70، المجموع 2: 580، المحلى 1: 112، نيل الأوطار 1: 42.
[9] المغني 1: 70، المجموع 2: 580، المحلى 1: 112، الكافي لابن قدامة 1: 17، نيل الأوطار 1: 42.
[10] المغني 1: 70.
[11] المدونة الكبرى 1: 5، مقدمات ابن رشد 1: 60، المحلى 1: 113، المغني 1: 70، المجموع 2: 580،
المبسوط للسرخسي 1: 48، بدائع الصنائع 1: 64، عمدة القارئ 3: 39، نيل الأوطار 1: 43.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست