اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 330
التي يشعب بها الإناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، لما رواه الجمهور في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله [1]، والخاصة في مرآة موسى عليه السلام [2]. وروى الجمهور، عن عرفجة بن أسعد [3] أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب [4]. وللحاجة إلى ذلك واتخاذ ذلك جائز مع الحاجة وبدونها، خلافا لبعض الجمهور [5]. أما ما ليس بإناء، فالوجه الكراهية فيه، وذلك كالصفائح في قائم السيف والميل، لما فيه من النفع، ولما رواه أنس قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق الفضة [6]. ورواية محمد بن إسماعيل لما أمر موسى عليه السلام بكسر قضيب العباس الملبس بالفضة قد تحمل على الكراهية [7]. الرابع: يجوز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة مرتفعا كان في الثمن أولا، عملا بالأصل. ولا يكره استعمال شئ منها في قول أكثر أهل العلم [8]، إلا أنه قد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في الصفر، والنحاس، والرصاص، وشبهه [9]،
[1] صحيح البخاري 7: 147 و ج 4: 101. [2] التهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 1. [3] عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي، هو الذي أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ثم أسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ أنفا من ذهب. الإصابة 2: 474، أسد الغابة 3: 400. [4] سنن أبي داود 4: 92 حديث 4232، سنن الترمذي 4: 240 حديث 1770، سنن النسائي 8: 164. [5] المغني 1: 94، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 90. [6] سنن أبي داود 3: 30 حديث 2583، سنن الدارمي 2: 221، سنن النسائي 8: 219. [7] التهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 1. [8] الأم 1: 10، المجموع 1: 252، المغني 1: 95. [9] المغني 1: 95.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 330