responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
أن الخبر إنما دل بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر، إذ اتخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة فلم يحرم استعماله مطلقا.
الخامس: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة، وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن الآنية منه، إذ الحاجة وهي التزيين ماسة في التحلي، وهو مختص به، فتختص به الإباحة.
السادس: لو اتخذ إناءا من ذهب أو فضة، وموهه بنحاس أو رصاص حرم استعماله، لوجود المنهي عنه. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر لا يحرم [1]، ولأنه لا يظهر للناس السرف فيه، فلا يخشى منه فتنة الفقراء ولا إظهار التكبر [2].
والجواب: السرف موجود فيه وإن لم يظهر.
مسألة: وفي المفضض قولان: ففي الخلاف شرك بينهما في الحكم [2]. وقال في المبسوط: يجوز استعماله [3]. وبه قال أبو حنيفة [4]. وقال الشافعي: إن كان الذهب أو الفضة كثيرا حرم وإلا كان مباحا [5].
والأقرب عندي الكراهية.
لنا: على الإباحة: ما رواه الجمهور، عن أنس قال: إن قدح رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة [6]. رواه البخاري.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي


[1] المجموع 1: 259، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 304 303، مغني المحتاج 1: 3029.
[2] الخلاف 1: 8 مسألة 15.
[3] المبسوط 1: 13.
[4] بدائع الصنائع 5: 132، الهداية للمرغيناني 4: 78، المغني 1: 94، المجموع 1: 261.
[5] المهذب للشيرازي 1: 12، المجموع 1: 258، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 305، مغني المحتاج 1:
30، السراج الوهاج: 11، المغني 1: 94.
[6] صحيح البخاري 4: 101.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست