responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
الوضوء، وفي الصورة المتقدمة قد تقدم، فهما متساويان معنى وإن اختلفا صورة.
(والحق بطلانه) [1] فإن الفرق واقع بين التقدم الذي هو شرط في الطهارة والتأخر المستغني عنه، على أن المنع ثابت في الصورة المتقدمة وقد مضى.
الرابع: قال الشيخ يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة [2]. وهو مذهب أحمد بن حنبل [3]، وأصح قولي الشافعي [4]. وحكي عنه عدم التحريم [5].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله: (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) دل بمفهومه على تحريم الاتخاذ مطلقا.
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية يتناول نهي اتخاذها. ورواية موسى بن بكر تدل عليه أيضا، ولأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولأن فيه تعطيلا للمال، فيكون سرفا، لعدم الانتفاع به، ولأن التعطيل مناسب للاتلاف المنهي عنه.
احتج الشافعي بأن الخبر إنما دل على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ، كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير [6].
والجواب: إنا قد بينا استلزام تحريم الاستعمال تحريم [7] الاتخاذ، فنحن نسلم


[1] " م " " ن " " د ": والحق عدم بطلانه، والمراد به عدم بطلان الوضوء. والمراد بما في المتن بطلان
الاستدلال.
[2] المبسوط 1: 13.
[3] المغني 1: 93، الكافي لابن قدامة 1: 21، الإنصاف 1: 79، منار السبيل 1: 14.
[4] المجموع 1: 247، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302، مغني المحتاج 1: 29، السراج الوهاج: 10.
[5] المجموع 1: 247، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302، مغني المحتاج 1: 29، السراج الوهاج: 10، المغني 1: 93.
[6] المجموع 1: 247، مغني المحتاج 1: 29، المغني 1: 93.
[7] " ح " " ق " " خ ": لتحريم.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست