responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
سلف بيان نجاسة الكافر [1] فينجس ما يلاقونه برطوبة. وكذا لو قصره، أو صبغه، أو غسله، أو غسل غزله، أو سداه، أو بله عند العمل فإنه لا تجوز الصلاة فيه عندنا.
ويكره الصلاة في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات ما لم يعلم أنه قد أصاب الثوب شئ من النجاسات.
البحث الثالث: في الأواني والجلود مسألة: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتخذة من الذهب والفضة، إلا ما نقل عن داود أنه يحرم الشرب [2] خاصة، وعن الشافعي في القديم أن النهي نهي تنزيه [3].
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) [4].
ونهى عليه السلام عن الشرب في آنية الفضة، قال عليه السلام: (من شرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة) [5].
وقال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) [6] معناه: يلقى


[1] تقدمت في ص 222.
[2] المجموع 1: 249، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 339، نيل الأوطار 1: 81.
[3] المجموع 1: 250، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 339، عمدة القارئ 21:
60، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 301، نيل الأوطار 1: 81.
[4] صحيح البخاري 7: 146، صحيح مسلم 3: 1637 حديث 2067 بتفاوت فيهما.
[5] صحيح مسلم 3: 1636 حديث 2066.
[6] صحيح البخاري 7: 146، صحيح مسلم 3: 1634 حديث 2065، سنن ابن ماجة 2: 1130 حديث
3413 و 3415، سنن الدارمي 2: 121، مسند أحمد 6: 98، 301، 302، 304، 306.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست