responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم والحلبي.
مسألة: الجسم الصيقل كالسيف والمرآة وشبههما إذا لاقته نجاسة، قال السيد المرتضى: تطهر بالمسح المزيل للعين [1]. وبه قال أبو حنيفة [2] قال الشيخ: ولست أعرف به أثرا [3]، والظاهر أنه لا يطهر إلا بالغسل بالماء. وبه قال الشافعي [4]، والأقرب عندي ما قاله الشيخ، لقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [5] فلو كان غيره مطهرا لكان التخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض، ولأن حصول النجاسة معلوم، فيفتقر في زوال حكمها إلى دليل.
احتج السيد المرتضى بأن المسح يزيل عين النجاسة، والحكم بالتنجيس تابع، ويرتفع بارتفاع المتبوع.
والجواب: المسح إنما يزيل عين النجاسة الظاهرة، أما الأجزاء الملاصقة فلا، ولأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي ولا تطهر بزوالها.
مسألة: الأعيان النجسة إذا استحالت فقد تطهر في مواضع قد وقع الاتفاق على بعضها، ونحن نعدها ها هنا.
الأول: الخمر إذا انقلب طهر إجماعا. وقد تقدم [6] البحث فيه.
الثاني: جلود الميتة إذا دبغت، قال بعض الجمهور، [7]: إنها تطهر. واتفق علماؤنا


[1] نقله عنه في الخلاف 1: 178 مسألة: 222، والمعتبر 1: 450.
[2] بدائع الصنائع 1: 85، الهداية للمرغيناني 1: 35، المجموع 2: 599.
[3] الخلاف 1: 178 مسألة: 222.
[4] المجموع 2: 599.
[5] الأنفال: 11.
[6] تقدم في ص 219.
[7] الأم 1: 9، المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 217، ميزان الكبرى 1: 107، السراج الوهاج:
23، التفسير الكبير 5: 16، أحكام القرآن للجصاص 1: 142، بدائع الصنائع 1: 85، الهداية
للمرغيناني 1: 20، المغني 1: 84، المحلى 1: 122، بداية المجتهد 1: 78، نيل الأوطار 1: 74.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست