responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285
الرطوبة على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها وتزول بزواله ولا كذلك الرطب [1].
والجواب عن الأول: أنه عليه السلام لم يعلم بقدرهما فلم يدلكهما حتى أخبره جبرئيل عليه السلام بأنهما قذرة، فنزعهما.
وعن الثاني: أنه قياس في معرض النص، فلا يكون مقبولا.
وأيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقة، إذ الغالب ملاقاة النجاسة، فكان الإنسان دائما لا ينفك عن الغسل.
وعن الثالث: فعل التراب في الإزالة واحد في البابين، ولأن الروايات ظاهرة العموم والعمل بها.
فروع: الأول: قال بعض أصحابنا: إن أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل [2].
ويدل عليه رواية زرارة [3]، وعندي فيه توقف.
الثاني: لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين، عملا بمطلق الروايات، خلافا لبعض الجمهور [4]. الثالث: الدلك مطهر، خلافا لبعض الجمهور [5]، لرواية أبي هريرة [6].


[1] بدائع الصنائع 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 35، شرح فتح القدير 1 " 172.
[2] المعتبر 1: 447.
[3] التهذيب 1: 275 حديث 809، الوسائل 2: 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 7.
[4] المغني 1: 766، المهذب للشيرازي 1: 50، المجموع 2: 598، الإنصاف 1: 324، بدائع الصنائع 1:
84، الهداية للمرغيناني 1: 34، نيل الأوطار 1: 55.
[5] المغني 1: 765، الكافي لابن قدامة 1: 114، الإنصاف 1: 323.
[6] سنن أبي داود 1: 105 حديث 385، 386.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست