اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 285
الرطوبة على ظاهره، فإذا جفت النجاسة عادت الرطوبة إلى جرمها وتزول بزواله ولا كذلك الرطب [1]. والجواب عن الأول: أنه عليه السلام لم يعلم بقدرهما فلم يدلكهما حتى أخبره جبرئيل عليه السلام بأنهما قذرة، فنزعهما. وعن الثاني: أنه قياس في معرض النص، فلا يكون مقبولا. وأيضا: فالفرق ظاهر بلزوم المشقة، إذ الغالب ملاقاة النجاسة، فكان الإنسان دائما لا ينفك عن الغسل. وعن الثالث: فعل التراب في الإزالة واحد في البابين، ولأن الروايات ظاهرة العموم والعمل بها. فروع: الأول: قال بعض أصحابنا: إن أسفل القدم حكمه حكم الخف والنعل [2]. ويدل عليه رواية زرارة [3]، وعندي فيه توقف. الثاني: لو دلكهما قبل جفاف النجاسة أو بعدها استويا إذا زالت العين، عملا بمطلق الروايات، خلافا لبعض الجمهور [4]. الثالث: الدلك مطهر، خلافا لبعض الجمهور [5]، لرواية أبي هريرة [6].
[1] بدائع الصنائع 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 35، شرح فتح القدير 1 " 172. [2] المعتبر 1: 447. [3] التهذيب 1: 275 حديث 809، الوسائل 2: 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات، حديث 7. [4] المغني 1: 766، المهذب للشيرازي 1: 50، المجموع 2: 598، الإنصاف 1: 324، بدائع الصنائع 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 34، نيل الأوطار 1: 55. [5] المغني 1: 765، الكافي لابن قدامة 1: 114، الإنصاف 1: 323. [6] سنن أبي داود 1: 105 حديث 385، 386.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 285