responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 282
الثالث: لا تطهر الأرض مع وجود الرائحة أو اللون، لأن جودها دليل على بقائها، إلا أن يعلم أن الرائحة لأجل المجاورة.
الرابع: لو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها ولو خالطت أجزاء التراب لم يطهر إلا بإزالة الجميع.
مسألة: وتطهر الأرض أسفل الخف والنعل والقدم مع زوال النجاسة. قال المفيد: وإذا مس خف الإنسان أو نعله نجاسة، ثم مسحها بالتراب طهر بذلك [1] وقال ابن الجنيد [2]: لو وطئ برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة، ثم وطئ بعده على أرض طاهرة يابسة، طهر ما مس الأرض من رجله والوقاء ولو مسحها حتى تذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه مع طهارة الممسوح به. وهو اختيار الأوزاعي، وإسحاق [3]، وإحدى الروايات عن أحمد [4]، والرواية الثانية: إنه يجب غسله كسائر النجاسات [5]، والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة خاصة [6]. وقال أبو حنيفة: النجاسة الجرمية إذا أصابت الخف ونحوه وجفت ودلكها بالأرض طهر، وإن كانت رطبة لم يطهر إلا بالغسل [7]. وقال أبو يوسف كما قلناه [8]. فقال محمد [9]، والشافعي [10] في الجديد بالرواية الثانية عن أحمد.


[1] المقنعة: 10.
[2] نقلة عنة في المعتبر 1: 447.
[3] المغني 1: 765، نيل الأوطار 1: 54.
[4] المغني 1: 765، الكافي لابن قدامة 1: 114، الإنصاف 1: 323، نيل الأوطار 1: 55.
[5] المغني 1: 765، الكافي لابن قدامة 1: 114، الإنصاف 1: 323.
[6] راجع نفس المصادر.
[7] بدائع الصنائع 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 34.
[8] بدائع الصنائع 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 35، نيل الأوطار 1: 54.
[9] بدائع الصنائع 1: 84، نيل الأوطار 1: 55.
[10] المهذب للشيرازي 1: 50، المجموع 2: 598، بدائع الصنائع 1: 84، نيل الأوطار 1: 55.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست