responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 270
وعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله [1] متفق عليه.
ورووا، عن لبابة بنت الحرث [2] قالت: كان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت: البس ثوبا آخر وأعطني إزارك حتى اغسله؟ قال: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر) [3] رواه أبو داود.
ورووا، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) [4].
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي وقد تقدمت.
وما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، [ولأن لبنها يخرج من مثانة أمها] [5]. ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام


[1] صحيح البخاري 1: 66، صحيح مسلم 1: 237 حديث 286، سنن ابن ماجة 1: 174 حديث 523،
سنن النسائي 1: 157، الموطأ 1: 64 حديث 109، مسند أحمد 6: 52.
[2] لبابة بنت الحارث بن حزم من بني هلال بن عامر أم الفضل، وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله
وزوجة العباس بن عبد المطلب يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة وكان النبي يزورها. روت
عن النبي صلى الله عليه وآله وروى عنها ابناها عبد الله وتمام، وأنس بن مالك وعبد الله بن الحارث وغيرهم.
أسد الغابة 5: 539، الأصالة 4: 398، الإستيعاب بهامش الإصابة 4: 398.
[3] سنن أبي داود 1: 102 حديث 375.
[4] سنن ابن ماجة 1: 174 حديث 525، سنن أبي داود 1: 103 حديث 377، سنن الترمذي 2: 509.
حديث 610، مسند أحمد 1: 76، 97، 137 و ج 6: 339.
[5] أضفناه من المصدر.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست