responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222
السادس: لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق القنب [1]، والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم، أما النجاسة فلا، وكذا حكم ما عداها من الجامدات إذا أسكرت فإنها تكون محرمة لا نجسة. أما لو جمد الخمر، فإنه لا يخرج عن حكم النجاسة إلا أن تزول عنه صفة الإسكار.
السابع: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس لوجود المقتضي خلافا لبعض الشافعية، حيث قاسوه على ما في باطن الحيوان [2]، والأصل ممنوع.
مسألة: الكفار أنجاس. وهو مذهب علماؤنا أجمع، سواء كانوا أهل كتاب، أو حربيين، أو مرتدين، وعلى أي صنف كانوا، خلافا للجمهور [3].
لنا: قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " [4].
لا يقال: إنه مصدر، فلا يصح وصف الجنة إلا مع حرف النسبة [5]، ولا دلالة فيه حينئذ.
لأنا نقول: أنه يصح الوصف بالمصادر إذا كثرت معانيها في الذات، كما يقال: رجل عدل. وذلك يؤيد ما قلناه.
وما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله عليه وآله: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) [6] متفق عليه.


[1] القنب: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا، وله حب يسمى الشهدانج. المصباح المنير 2: 517.
[2] المجموع 2: 564، 578.
[3] التفسير الكبير 16: 24.
[4] التوبة: 28.
[5] " خ " " ح " " ق ": التشبيه.
[6] صحيح البخاري 7: 111، 114، 117، صحيح مسلم 3: 1532 حديث 1930، سنن ابن ماجة 2:
1069 حديث 3207، سنن الترمذي 4: 129 حديث 1560، سنن الدارمي 2: 233، مسند أحمد 4:
195 في بعضها بتفاوت يسير.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست