responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220
فقال: (إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به) [1].
وما رواه في الصحيح، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا؟ فقال: (خذها، ثم أفسدها، قال علي: واجعلها خلا) [2].
وما رواه في الصحيح، عن عبد العزيز بن المهتدي [3] قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: (لا بأس به) [4].
لكن يستحب تركه لينقلب من نفسه، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: (لا إلا ما جاء من قبل نفسه) [5].
احتج المخالف [6] بما رووه، عن أبي طلحة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه


[1] التهذيب 9: 117 حديث 507، الإستبصار 4: 93 حديث 357، الوسائل 17: 297 الباب 31 من
أبواب الأشربة المحرمة، حديث 5.
[2] التهذيب 9: 118 حديث 508، الإستبصار 4: 93 حديث 358، الوسائل 17: 297 الباب 31 من
أبواب الأشربة المحرمة، حديث 6.
[3] عبد العزيز المهتدي بن محمد بن عبد العزيز الأشعري القمي، ثقة روى عن الرضا (ع)، عده الشيخ
في رجاله تارة من أصحاب الرضا (ع) قائلا: أشعري قمي، وأخرى ممن لم يرو عنهم (ع) قائلا: جد
محمد بن الحسين، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى والبرقي.
رجال الطوسي: 380، 487، رجال النجاشي 245، تنقيح المقال 2: 155.
[4] التهذيب 9: 118 حديث 509، الإستبصار 4: 93 حديث 359، الوسائل 17: 297 الباب 31 من
أبواب الأشربة المحرمة، حديث 8.
[5] التهذيب 9: 118 حديث 510، الإستبصار 4: 93 حديث 360، الوسائل 17: 297 الباب 31 من
أبواب الأشربة المحرمة، حديث 7.
[6] المهذب للشيرازي 1: 48، المجموع 2: 575، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 327، المغني 10:
338 - 339.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست