responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15
فلما أسقطوا اعتبار الضرر ثم، وجب سقوطه هنا احتج المخالف [1] بقوله عليه السلام (لا ضرر ولا إضرار) [2]، وزيادة الثمن ضرر، ولأنه لو خاف لصا على ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التيمم، فلا يجب صرفه ثمنا.
والجواب عن الأول: إنه ليس محل النزاع، إذ البحث فيما لا ضرر فيه، وأيضا: فهو مخصوص بالثمن المساوي، فإنه نوع ضرر، ومع ذلك لم يلتفت إليه، فكذا هنا بجامع ما يشتركان فيه من المصلحة الناشئة من تحصيل ثواب الطهارة . وعن الثاني بالفرق.
أما أولا: فلوجود النص الدال على إباحة التيمم مع الخوف على المال ووجود النص الدال على وجود الشراء بالثمن الكثير.
وأما ثانيا: فلانتقاضه بصورة المساوي.
وأما ثالثا: فللفرق بينهما، فإن في صورة الخوف يسوغ له التيمم، لأن عوض المال هناك على اللص فلا يزيد عليه. وفي صورة الشراء العوض فيه على الله تعالى فيحصل الثواب وهو زائد على المال فافترقا.
فروع: الأول: لا فرق بين أن تكون الزيادة مما يتغابن الناس بها أولا عندنا.
وقالت الحنفية: إن كانت الزيادة يتغابن الناس في مثلها، لزمه شراؤها كالوكيل في الشراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل مما يتغابن الناس به وإن كانت مما لا يتغابن الناس بها، لم يجز الشراء [3]. والحق عندنا وجوب الشراء مطلقا.
الثاني: لو بذل له ماء للطهارة وجب عليه قبوله، لأنه قادر على استعماله ولا منة


[1] المغني 1: 273.
[2] مسند أحمد 1: 313، سنن الدارقطني 4: 228 حديث 85 84.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 115، بدائع الصنائع 1: 49، شرح فتح القدير 1: 126125.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست