responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 142
الثاني: لو قلنا أن فاقد الماء والتراب يصلي كما ذهب بعض علمائنا [1] وبعض الجمهور [2] لو وجد الماء في أثناء الصلاة خرج منها بكل حال، لأنها صلاة بغير طهارة ثبت الترخص فيها لمحل الضرورة وقد زالت.
الثالث: لو يمم الميت، ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه، وجب تغسيله، لأن غسله ممكن، خلافا لبعض الجمهور [3].
الرابع: هل يجوز له الخروج إذا وجد الماء وإن لم يجب عليه كما ذهبنا إليه؟ أما إذا وجده بعد الركوع فلا، عملا بالآية والأحاديث، وأما إذا وجد قبل الركوع فالآية وإن دلت على المنع والخروج، إلا أنه يمكن أن يقال بجواز [4] الخروج، عملا بحديث زرارة، ولأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى البدل وبين إتمام ما شرع فيه، كما في صوم الكفارة لو وجد الرقبة، وخالف بعض الجمهور [5]، لأن ما لا، يوجب الخروج من الصلاة لا يتجه، كسائر الأشياء.
الخامس: لو وجد الماء بعد الركوع استمر على فعله ولم ينتقض تيممه في تلك الصلاة، فإذا فرغ بعد فقده قال الشيخ: يبطل تيممه في حق ما يستقبل من الصلوات [6]. وهو عندي مشكل، إذ المبطل وجود الماء مع التمكن من استعماله وهذا غير متمكن شرعا، فجرى مجرى غير المتمكن حقيقة، وكلام الشيخ رحمه الله لا يخلو عن قوة.
أما لو وجده قبل الركوع، فإن أوجبنا عليه الانصراف كما هو مذهب بعض


[1] المبسوط 1: 31.
[2] المجموع 2: 279، المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 286.
[3] المغني 1: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 307.
[4] " خ " يجوز.
[5] المغني 1: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 308.
[6] النهاية 48، المبسوط 1: 33.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست