responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
لأنه ليس بوقت لها، وإن كانت فائتة فريضة جاز التيمم مطلقا، وإن كانت نافلة تيمم إذا أراد قضاءها في غير الوقت المنهي عنه.
السابع: قد بينا أنه يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد [1]، خلافا للشافعي [2]. واختلف أصحابه فيما لو أراد أن يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم، فقال بعضهم: لا يجوز لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع الجمع، كما إذا انتقل بينهما. وقال بعضهم: يجوز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين. والتفريق هنا من مصلحة الصلاة، فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة بخلاف النافلة، لأنه لا حاجة به إليها [3]. وهذا عندنا ساقط.
الثامن: لو تعين لصلاة الجنازة، بأن لا يكون غيره، جاز له أن يصلي بغير طهارة عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز [4]. وهل يجوز أن يصلي بتيمم صلى به فريضة؟ فيه وجهان: أقواهما عنده الجواز، لأنها من فروض الكافيات فليس لها مزية على فرائض الأعيان [5].
ولو حضرت جنازتان وتعينت الصلاة عليه، لم يجز له أن يصلي عليهما بتيمم واحد على أحد الوجهين، ولا أن يصلي عليهما صلاة واحدة بتيمم، لأنه يريد إسقاط فرضين عنه بتيمم واحد [6].


[1] راجع ص 108.
[2] المجموع 2: 293، المبسوط للسرخسي 1: 113، المحلى 2: 129، المهذب للشيرازي 1: 36، عمدة
القارئ 4: 24، التفسير الكبير 11: 174، المغني 1: 299.
[3] المجموع 2: 252، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 349.
[4] الأم 1: 275، المهذب للشيرازي 1: 132، المجموع 5: 222 - 223، فتح العزيز بهامش المجموع 5:
184 - 185، مغني المحتاج 1: 344.
[5] المهذب للشيرازي 1: 36، المجموع 2: 300، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 343، مغني المحتاج 1:
103 - 104.
[6] المهذب للشيرازي 1: 36، المجموع 2: 300، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 343، مغني المحتاج 1:
103 - 104.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست