responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
وليصل) [1].
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) [2] قال في الذاكر للترك.
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك) [3] ولأنه ماء الوضوء، فأشبه ما لو كان على اليد، إذ الاعتبار بالبقية لا بمحلها. ولا فرق بين أن يكون ذلك البلل بقية الغسلة الأولى أو الثانية، لأن كل واحد منهما ماء الوضوء.
الثالث عشر: لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة، لم يجزئه عندنا قولا واحدا، لأنه ماء جديد.
والقائلون بجواز الاستئناف اختلفوا، فذهب بعضهم إلى الجواز لأنه فعل المأمور به، وآخرون منعوا [4]، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بيده.
ولو وضع على رأسه خرقة مبلولة، فابتل بها رأسه، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره، لم يجزئه قولا واحدا، لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل.
الرابع عشر: إن مسح بإصبع واحدة، أو إصبعين أجزأه عندنا، لأن الاعتبار بأقل الاسم.
وأما من قال من أصحابنا بوجوب ثلاث أصابع، فإنه لا يجزئه إلا إذا مسح بها ما


[1] التهذيب 1: 89 حديث 235، و 99 حديث 260، الإستبصار 1: 74 حديث 229، الوسائل 1:
287 الباب 21 من أبواب الوضوء، حديث 3.
[2] التهذيب 1: 101 حديث 263، الوسائل 1: 287 الباب 21 من أبواب الوضوء، حديث 2.
[3] التهذيب 1: 100 حديث 261، الوسائل 330 الباب 42 من أبواب الوضوء، حديث 1.
[4] المغني 1: 149 148، الإنصاف 1: 160، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 170.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست