responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 481
الثامن: لو نوى غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة لم يحصل له فضل غسل الجمعة إن لم نقل بالتداخل. ولو نوى غسل الجمعة خاصة لم يحصل غسل الجنابة قطعا، وهل يصح غسل الجمعة؟ الأقوى ذلك. وللشافعية قولان، هذا أحدهما، لأنه نوى شيئا وفعله فصح له، والثاني: لا يصح، لأنه نوى التنظيف، ومع الجنابة لا نظافة [1].
مسألة: وليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق الغسل، لا وجوبا، ولا استحبابا، خلافا للحنابلة في الاستحباب [2].
لنا: الإجماع على أنه لا يجب، ولأن زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل، والانزال مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك، والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولم يقم.
ولو وجد منهما الإنزال، وجب الغسل بعد الإفاقة لوجود السبب.
مسألة: قال بعض الحنفية: يستحب للصبي إذا أدرك، الغسل [3]. ولا نعرف عليه نصا، ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي، فيقف على الدليل.


[1] المهذب للشيرازي 1: 113، المجموع 4: 534.
[2] المغني 1: 244.
[3] بدائع الصنائع 1: 35.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست