responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
وعشرين، وفي ثلاث وعشرين، والغسل أول الليل) قلت: فإن نام بعد [1] الغسل؟ قال: (هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك) [2].
الثالث: لو فاته يوم الجمعة قبل الزوال قضاه بعده، ولو فاته يوم الجمعة أصلا قضاه يوم السبت.
لنا: أنه عبادة مؤقتة فات وقتها، فاستحب قضاؤها كغيرها من مؤقتات العبادات. ويؤيده: رواية سماعة بن مهران، وقد تقدمت.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: (يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت) [3].
ولو فاته يوم السبت لم يستحب قضاؤه، لأن الأصل عدمه، وقد سلم عن معارضة النص الدال على خلافه بخلاف السبت.
الرابع: لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة استحب له تقديم يوم الخميس، لأنه طاعة في نفسه، فلا يؤثر فيها الوقت، ولما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لأصحابه: (أنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة) [4] وما رواه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين [5] بن موسى بن جعفر، عن أمه وعن أم


[1] في النسخ: يعيد، وما أثبتناه من المصدر.
[2] التهذيب 1: 373 حديث 1142، الوسائل 2: 950 الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة،
حديث 2.
[3] التهذيب 1: 113 حديث 301، الوسائل 2: 950 الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 4.
[4] التهذيب 1: 365 حديث 1109، الوسائل 2: 948 الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 1.
[5] الحسين بن موسى بن جعفر، روى عن أبيه وعن أمه وأم أحمد بن موسى بن جعفر (ع). جامع الرواة 1: 256، معجم رجال الحديث 6: 99.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست