responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 457
دام حارا فلا غسل عليه) [1].
وعن ابن سنان عنه عليه السلام: (وإن قبل الميت بعد موته وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس بمسه بعد الغسل وتقبيله) [2].
فروع: الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو مسه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده [3]. وفي وجوب غسل اليد عندي نظر.
الثاني: الأقرب في الشهيد أنه لا يجب الغسل بمسه، لأن الرواية تدل بمفهومها على أن الغسل إنما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل غسله.
الثالث: المقتول قودا، ومرجوما، أو حدا، إذا فعل ما أمر به من الغسل هل يجب الغسل بمسه بعد برده بالموت؟ فيه نظر من حيث أنه قد أمر بالتطهير أولا، وأوجب ابن إدريس الغسل به [4]. ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه، ويجب على من مسه الغسل.
الرابع: السقط الذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسه الغسل. قاله المفيد رحمه الله [5]، وهو قوي لما ذكرناه في المقتول، ولأنه لا يسمى ميتا، إذ الموت إنما يكون بعد


[1] التهذيب 1: 108 حديث 283، الإستبصار 1: 99 حديث 321، الوسائل 2: 929 الباب 1 من
أبواب غسل مس الميت، حديث 14.
[2] التهذيب 1: 108 حديث 284، الإستبصار 1: 99 حديث 322، الوسائل 2: 930 الباب 1 من
أبواب غسل مس الميت، حديث 15، بتفاوت في الجميع.
[3] المبسوط 1: 179.
[4] السرائر: 33.
[5] المقنعة: 12.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست