responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455
احتج المخالف [1] بما رووه، عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة [2]. ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي.
والجواب عن الأول، من وجوه: أحدها: الطعن في الحديث، فإن مالك بن أنس لم يعمل به، ولو كان صحيحا لما رده.
الثاني: إن قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس نصا في الباب، لجواز أن يكون توهم ما ليس بأمر أمرا.
الثالث: إنهم تارة ينقلون عن صفوان وأخرى عن عوف بن مالك الأشجعي [3] [4]، وذلك دليل الاضطراب وتطرق التهمة.
الرابع: إنهم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك، ولو قلنا بموجبه، لما كان نقضا، لأن الغالب في أحوال [5] الحرب استناد الموت إلى القتل، ونحن نقول: إنه لا يجب على من مسه، الغسل حينئذ.


[1] المغني 1: 243، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 244.
[2] سنن الترمذي 1: 159 حديث 96، سنن ابن ماجة 1: 161 حديث 478، سنن الدارقطني 1: 197
حديث 15، سنن النسائي 1: 84، نيل الأوطار 1: 228 حديث 4، سنن البيهقي 1: 276 مع
تفاوت يسير.
[3] عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي يكنى أبا عبد الرحمن ويقال: أبو حماد، وقيل: أبو عمرو، روى
عنه من الصحابة أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وغيرهم، ومن التابعين أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان
وغيرهم. مات بدمشق سنة 73 ه‌.
أسد الغابة 4: 156، العبر 1: 59، شذرات الذهب 1: 79.
[4] سنن الدارقطني 1: 197 حديث 18، سنن البيهقي 1: 275.
[5] (م): حال.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست