responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424
أما استحبابه، فلأنه طهر فيسن فيه التكرار، لقوله عليه السلام: (الطهر على الطهر عشر حسنات) [1].
وأما عدم الوجوب، فلما روي من قولهم عليهم السلام: تغتسل لكل صلاتين [2]. ولا نعرف في ذلك خلافا بين علمائنا. وذهب بعض الجمهور إلى أنه يجب عليه الغسل لكل صلاة [3]، ورووه، عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير [4]، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة [5]. ونحن نذهب إلى ما قاله الشافعي في المتحيرة، لما تقدم من الأحاديث [6]. وقال بعضهم: تغتسل كل يوم غسلا [7].
احتج القائلون بوجوب التكرار عند كل صلاة: بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم حبيبة لما استحيضت بالغسل لكل صلاة [8].
والجواب: إنه معارض بما تقدم من الأحاديث، ولأن الراوي عائشة فيحتمل أنها


[1] الكافي 3: 72 حديث 10، الوسائل 1: 264 الباب 8 من أبواب الوضوء، حديث 3.
[2] الوسائل 2: 604 الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[3] المغني 1: 408، بداية المجتهد 1: 60، سنن الترمذي 1: 230.
[4] المجموع 2: 536، المغني 1: 408، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 399، سنن البيهقي 1: 356،
المحلي 2: 214 213.
[5] مغني المحتاج 1: 117، فتح الوهاب 1: 28، السراج الوهاج: 32، المغني 1: 408، الشرح الكبير
بهامش المغني 1: 399، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 495.
[6] تقدمت في ص 307.
[7] المغني 1: 408، بداية المجتهد 1: 60، المجموع 2: 536، سنن البيهقي 1: 356، الشرح الكبير
بهامش المغني 1: 399.
[8] صحيح البخاري 1: 89، صحيح مسلم 1: 263 حديث 334، سنن أبي داود 1: 74 حديث 285،
سنن ابن ماجة 205 حديث 426، سنن النسائي 1: 183، سنن الدارمي 1: 196، 199، مسند
أحمد 6: 83، 128، 187.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست