responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
النوافل [1]. وقال أبو حنيفة [2] وأحمد: تجمع بين فريضتين في وقت واحد، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة [3]. وقال ربيعة [4]، ومالك [5]، وداود: لا وضوء على المستحاضة [6]. وقال الأوزاعي، والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر [7].
الخامس: انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل، فلو اغتسلت ذات الدم الكثير وقت الصبح وصلت به، ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء، ولو كان الدم الكثير سائلا ففرطت في غسل الصبح، اجتزأت بغسل واحد للظهر والعصر مع الوضوءين، ولو أرادت قضاء الصبح حينئذ كفاها الوضوء، أما لو أرادت قضاؤه قبل الظهر وجب أن تغتسل، ولا يكفيها عن غسل صلاة الظهر وإن أوقعته قبل الزوال بشئ يناسب تقديم غسل الصبح لصلاة الليل. وكذا ليس لها أن تقدم غسل الزوال عليه، ولا غسل الغروب عليه.
مسألة: المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أكثر الفقهاء [8]. وقال أحمد: يحرم وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور [9]. وهو


[1] المهذب للشيرازي 1: 46، المجموع 2: 535، المبسوط للسرخسي 1: 84، مغني المحتاج 1: 112،
المحلى 1: 253.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 84، الهداية للمرغيناني 1: 32، شرح فتح القدير 1: 159، المجموع 2:
535، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 437.
[3] المغني 1: 390، الكافي لابن قدامة 1: 105، الإنصاف 1: 378 و 379.
[4] المجموع 2: 535، المغني 1: 191 و 389، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 389، عمدة القارئ 3:
277.
[5] بداية المجتهد 1: 60، المدونة الكبرى 1: 11، المغني 1: 389، الشرح الكبير بهامش المغني 1:
389، المجموع 2: 535، المحلى 1: 253، عمدة القارئ 3: 277.
[6] المجموع 2: 535، عمدة القارئ 3: 277.
[7] البحر الزخار 2: 143، 144. فيه قول الأوزاعي فقط.
[8] المجموع 2: 372، الأم 1: 59، عمدة القارئ 3: 277، بداية المجتهد 1: 63، ميزان الكبرى 1:
130.
[9] المغني 1: 387، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 401، الإنصاف 1: 382، الكافي لابن قدامة 1:
106، عمدة القارئ 3: 277، المجموع 372، ميزان الكبرى 1: 130 بداية المجتهد 1: 63.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست