responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
مسألة: ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر زمان الصلاة، كذا قال الشيخ [1]. وقال المفيد: تجلس ناحية من مصلاها [2]. وأطلق باقي الأصحاب [3]، وهو الأقوى، لما رواه الشيخ في الحسن، عن زيد الشحام، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلي) [4].
وما رواه في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) [5] ولأن فيه نوع تشبيه بالطاعة، فكان مطلوبا، ولأن فيه تمرينا على الطاعات، إذا الترك في أكثر الأوقات قد يشق معه الفعل عند الوجوب، فيكون سببا للاهمال.
فروع: الأول: لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لوجود الحدث، وحصول التحريم للصلاة، بل تنوي وضوءا متقربا به إلى الله تعالى.


[1] النهاية: 25، الخلاف 1: 72 مسألة 5.
[2] المقنعة: 7.
[3] منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 665، وابن البراج في المهذب 1: 36، وسلار في
المراسم: 43، وابن إدريس في السرائر: 28، المحقق الحلي في المختصر النافع: 10، والشرائع
1: 31.
[4] التهذيب 1: 159 حديث 455، الوسائل 2: 587 الباب 40 من أبواب الحيض، حديث 3.
[5] التهذيب 1: 159 حديث 456، الوسائل 2: 587 الباب 40 من أبواب الحيض، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست