responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 317
مالك: صاحبة العادة إذا استمر بها الدم فثلاثة أيام من الزيادة على العادة تلحق بأيامها استظهارا، ثم ما بعده طهر [1]. وخالف باقي الجمهور في الاستظهار واقتصروا على العادة خاصة [2]. والأقرب عندي الأول.
لنا: على الاستظهار قضاء العادة بزيادة الأيام ونقصانها يوما ويومين، فنقول: هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا، وغلب على الظن ذلك فوجب الاستظهار، وما نذكره من الروايات الدالة على الأول.
وأما ما يدل على قدر الاستظهار، فما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال: (تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل) [3] وفي الطريق ابن بكر وفيه قول [4].
وما رواه، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين) [5].
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: (تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) [6].


[1] بداية المجتهد 1: 51، بلغة السالك 1: 79، تفسير القرطبي 3: 84، المبسوط للسرخسي 3: 154،
المحلى 2: 216، المغني 1: 362.
[2] المحلى 2: 217، تفسير القرطبي 3: 84، بداية المجتهد 1: 51، المبسوط للسرخسي 3: 154، المغني
1: 362.
[3] التهذيب 1: 169 حديث 483، الوسائل 2: 544 الباب 5 من أبواب الحيض، حديث 7، و ص
558 الباب 13 من أبواب الحيض، حديث 13، و ص 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 9.
[4] تقدمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأول ص 204.
[5] التهذيب 1: 171 حديث 488، الإستبصار 1: 149 حديث 512، الوسائل 2: 557 الباب 13 من
أبواب الحيض، حديث 7، و 607 الباب من أبواب الاستحاضة، حديث 10.
[6] التهذيب 1: 171 حديث 489، الإستبصار 1: 149 حديث 514، الوسائل 2: 557 الباب 13 من
أبواب الحيض، حديث 9.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست