responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
السابع: لو رأت المبتدأة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة، صارت الخمسة عادة لتكررها، فإنها موجودة في العشرة، ولو انعكست فكذلك. ويحتمل فيهما أن لا يكون لها عادة، لأنها لم تجد فيهما أياما سواء.
مسألة: والعادة إما متفقة وإما مختلفة، فالمتفقة: أن تكون أيامها متساوية، كأربعة في كل شهر، فإذا تجاوز الدم العشرة في شهر، تحيضت بأربعة خاصة. وأما المختلفة فأما أن تكون مترتبة أو لا؟ فالمترتبة كالمتفقة، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم عادت إلى ثلاثة، ثم إلى أربعة، ثم إلى خمسة وهكذا، صار ذلك عادة، فإذا تجاوز الدم في شهر العشرة تحيضت بنوبة ذلك الشهر، ثم على [تاليه] [1] على العادة. ولو نسيت نوبته فالحق عندي أنها تجلس أقل الحيض. ولو شكت في أنه أحد الأخيرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين، ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن يكون ما حيضناها بالأربعة فيه، شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة، ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي [لتاليه] [2] شهر الثلاثة، أما في الرابع فتتحيض بأربعة، ثم ت عود إلى الثلاثة وهكذا إلى وقت الذكر، وهل يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها؟ قيل [3]: نعم، لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض، لأن ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك، إذ الأصل براءة الذمة. والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا، لأن يقين الحدث وهو الحيض قد حصل، وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه، فتعمل باليقين مع التعارض، ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأيام الثلاثة وقد حصل الاشتباه، وصحة الصلاة متوقفة على الغسل، فيجب كالناسي لتعين الصلاة الفائتة،


[1] في النسخ: ثالثة، والصواب ما أثبتناه.
[2] (م): لثالثة (ح) (ق): لثلاثة.
[3] المغني 1: 364.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست