responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
بعد الغسل شيئا [1].
والجواب: أنه إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به.
مسألة: قد ذكرنا أن طرف القلة حده الثلاثة، وحد الكثرة العشرة، فما زاد على العشرة فليس بحيض، كما أن ما نقص عن الثلاثة غير حيض [2].
واعلم أن المرأة أما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة، وذات العادة أما أن تكون مستقيمة أو مضطربة، وأيضا: فهي أما ذات تميز أو لا؟ فالأقسام الأول أربعة: الجامعة لوصفي العادة والتمييز، والفاقدة لهما، وذات العادة الخالية عن التمييز، وبالعكس.
الأول: إذا اتحد زمانا العادة والتمييز فلا بحث فيه إذ قد اتفقت العادة والتميز على الدلالة فيعمل بهما، ولا نعرف فيه مخالفا من أهل القبلة. وإن اختلف الزمان، مثل إن رأت في أيام العادة صفرة وما قبلها أو ما بعدها أسود، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض، وإن تجاوز، قال الشيخ في المبسوط والجمل: ترجع إلى العادة [3].
واختاره السيد المرتضى، والمفيد [4]، وأتباعهم [5]، هو إحدى الروايتين عن أحمد [6]، وبه قال أبو حنيفة [7]، والثوري [8]، وأبو علي بن خيران من الشافعية [9]، وأبو سعيد


[1] صحيح البخاري 1: 89، سنن ابن ماجة 1: 212 حديث 647، سنن أبي داود 83 1 حديث
307، سنن النسائي 1: 186، سنن الدارمي 1: 215.
[2] تقدم في ص 279.
[3] المبسوط 1: 49، الجمل والعقود: 46.
[4] نقل عنهما في المعتبر 1: 212.
[5] كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 128، وابن إدريس في السرائر: 29
[6] المغني 1: 366، المجموع 2: 431، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 478.
[7] المجموع 2: 431، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 478.
[8] المجموع 2: 433.
[9] المهذب للشيرازي 1: 41، المجموع 2: 431، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 476.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست