responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
المتوهمة، فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك. ويدل عليه أيضا، الأحاديث الدالة على أن بعد البول لا إعادة للغسل، وبعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج [1].
فروع: الأول: لو صلى، ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا، أعاد الغسل عندنا قولا واحدا، وهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال بعض علمائنا: يعيد [2]. وليس بجيد، لأن الصلاة وقعت مشروعة فيثبت الإجزاء. واحتج الآخرون أن هذا المني من بقايا الأول، فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول.
والجواب: أن الموجب للغسل الثاني هو الخروج الذي لم يكن، لا الانتقال عن المحل، فيكون غير الأول.
الثاني: لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه مني وجب عليه الإعادة، أما المشتبه فلا، لأنا إنما حكمنا هناك بكون البلل منيا بناءا على الغالب من استخلاف الإجزاء بعد الإنزال، وهذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال.
الثالث: هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقف، منشأه أن مخرج البول غير مخرج المني، فلا فائدة فيه.
الرابع: لو رأت بللا فلا إعادة، لأن الأظهر أنه من بقايا مني الرجل، وذلك غير موجب للغسل لما قدمناه من رواية سلميان بن خالد، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد


[1] راجع الوسائل 1: 517 الباب 36 من أبواب الجنابة.
[2] لم نظفر بقائله. إلا أن في السرائر: 23 قال: (وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب: إنه إذا لم يبل
قبل غسله، ثم اغتسل ووجد بللا فإنه يحب عليه إعادة الغسل والصلاة إن كان قد صلى).


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست