responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
لنا: الأصل: ولأنهما منسوخان فأشبها غيرهما.
احتجوا بأنا نؤمن [1] بجميع الكتب.
والجواب: لا يستلزم تحريم المس، وبالخصوص حيث وقع فيهما التحريف.
الخامس: القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته، لا يجوز مسه للجنب والمحدث، لتناول اسم القرآن له، أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل.
السادس: يجوز للجنب أن يذكر الله، لما رواه الشيخ في الموثق، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن: قال: (نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء) [2] لما رواه ابن بابويه في مناجاة موسى عليه السلام، قال: (يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال: يا موسى اذكرني على كل حال) [3].
وقال محمد بن الحسن: يكره للجنب أن يقول: اللهم إنا نستعينك.
مسألة: ولا يجوز له اللبث في المسجد، ولا نعرف فيه خلافا إلا من سلار من أصحابنا، فإنه كرهه [4].
لنا: قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [5] والمراد به موضع الصلاة ليتحقق معنى العبور فيه والقرب.
وما رواه الجمهور، عن عائشة، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وآله وبيوت


[1] (خ) (م) (ن) (د): نعرف.
[2] التهذيب 1: 128 حديث 346، الإستبصار 1: 114 حديث 379، الوسائل 1: 493 الباب 19 من
أبواب الجنابة، حديث 2.
[3] الفقيه 1: 20 حديث 58، الوسائل 1: 220 الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4.
[4] المراسم: 42.
[5] النساء: 43.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست