responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201
يصبها الماء؟ قال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده) [1].
وأما الإعادة فليحصل الترتيب.
وعن أحمد رواية بوجوب استئناف ماء جديد [2]، وهو باطل عندنا، لأن المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا، والحنفية [3] وإن قالوا بنجاسة المستعمل إلا أن البدن كالعضو الواحد، فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى أدناه.
ولنا من طريق الجمهور: ما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره [4].
ورووا، عن علي عليه السلام أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لو كنت مسحته بيدك أجزأك) [5].
الخامس: لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس، ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة نظر، وكان والدي [6] رحمة الله يذهب إلى الوجوب، لأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه) [7] ومن المعلوم عدم الإجزاء مع عدم الوصول.


[1] التهذيب 1: 365 حديث 1108، الوسائل 1: 524 الباب 41 من أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] المغني 1: 254.
[3] المبسوط للسرخسي 1: 46، بدائع الصنائع 1: 35، 38.
[4] سنن ابن ماجة 1: 217 حديث 663 بتفاوت يسير.
[5] سنن ابن ماجة 1: 218 حديث 664.
[6] يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد المصنف، كان فقيها، محققا، من مشايخ ولده وقد أكثر النقل
عنه في كتبه.
أمل الآمل 2: 350، تنقيح المقال 3: 336.
[7] تقدم في ص 199.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست