اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 201
يصبها الماء؟ قال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده) [1]. وأما الإعادة فليحصل الترتيب. وعن أحمد رواية بوجوب استئناف ماء جديد [2]، وهو باطل عندنا، لأن المستعمل لا يخرج عن كونه طاهرا، والحنفية [3] وإن قالوا بنجاسة المستعمل إلا أن البدن كالعضو الواحد، فصار كما لو جرى الماء من أعلى العضو إلى أدناه. ولنا من طريق الجمهور: ما رووه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره [4]. ورووا، عن علي عليه السلام أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أصحبت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: (لو كنت مسحته بيدك أجزأك) [5]. الخامس: لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس، ثم وجد اللمعة ففي وجوب الإعادة نظر، وكان والدي [6] رحمة الله يذهب إلى الوجوب، لأن المأخوذ عليه الارتماس دفعة واحدة بحيث يصل الماء إلى سائر الجسد في تلك الدفعة لقول أبي عبد الله عليه السلام: (إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه) [7] ومن المعلوم عدم الإجزاء مع عدم الوصول.
[1] التهذيب 1: 365 حديث 1108، الوسائل 1: 524 الباب 41 من أبواب الجنابة، حديث 1. [2] المغني 1: 254. [3] المبسوط للسرخسي 1: 46، بدائع الصنائع 1: 35، 38. [4] سنن ابن ماجة 1: 217 حديث 663 بتفاوت يسير. [5] سنن ابن ماجة 1: 218 حديث 664. [6] يوسف بن علي بن المطهر الحلي، والد المصنف، كان فقيها، محققا، من مشايخ ولده وقد أكثر النقل عنه في كتبه. أمل الآمل 2: 350، تنقيح المقال 3: 336. [7] تقدم في ص 199.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 201