responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
الحائض [1]. وقال أحمد بالوجوب، عملا بقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) [2] ولا نعني بالوجوب التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة العزائم، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة لم يأثم، والصبي لا صلاة عليه فلا يأثم بالتأخير، وبقي في حقه شرطا كما في حق الكبير، وإذا بلغ كان حكم الحدث في حقه باقيا، كالحدث الأصغر ينقض الطهارة في حق الكبير والصغير [3]. وهو الأقوى.
أصل: الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا، خلافا للحنفية مطلقا ولبعض الناس في الأوامر [4].
لنا: المقتضي وهو العموم موجود كقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) [5] (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) [6] والمانع وهو الكفر لا يصلح أن يكون مانعا، لأن الكافر متمكن من الإتيان بالإيمان أولا حتى يصير متمكنا من الفروع كما في حق المحدث، ولقوله تعالى: (قالوا لم نك من المصلين) [7] ولقوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) [8] وذلك عائد إلى كل ما تقدم، وقوله تعالى: (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) [9] ذمهم على الجميع، وقوله: (ويل للمشركين الذين


[1] المغني 1: 238.
[2] مسند أحمد 6: 239.
[3] المغني 1: 238.
[4] بدائع الصنائع 1: 35.
[5] آل عمران: 97.
[6] البقرة: 21.
[7] المدثر: 43.
[8] الفرقان: 68.
[9] القيامة: 31، 32.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست