responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
السادس: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يتعلق به حكم، لأنه لم يوجد التقاء الختانين ولا ما هو في معناه، لأن غيبوبة الحشفة شرط للوجوب، لرواية محمد بن إسماعيل الصحيحة، قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) [1] ولم يوجد، فينتفي الوجوب.
السابع: لو انقطعت الحشفة، أو لم يكن له خلقة، فأولج الباقي من ذكره بقدر الحشفة وجب الغسل، وتعلق به أحكام الوطئ من المهر وغيره، لرواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) [2] وإن كان أقل من ذلك لم يجب.
الثامن: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر في قبله، قال الشافعي: لا يجب الغسل لاحتمال أن يكون زائدا، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل ولو اشترك [3]. وفيه إشكال من حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الزيادة والأصالة. أما لو أولج الرجل في دبر الخنثى فإنه يجب الغسل عند السيد وهو الحق، وبه قال الشافعي [4].
التاسع: لو وطئ الصبي أو [وطئت] [5] الصبية ففي تعلق الحكم بهما نظر.
قال أبو حنيفة وأبو ثور: يستحب لهما الغسل لعدم تعلق الإثم بهما فلا يتصور الوجوب في حقهما، ولأن الصلاة التي يجب الطهارة لها غير واجبة عليهما، فأشبهت


[1] التهذيب 1: 118 حديث 311، الإستبصار 1: 108 حديث 359، الوسائل 1: 469 الباب 6 من
أبواب الجنابة، حديث 2.
[2] التهذيب 1: 118 حديث 310، الإستبصار 1: 108 حديث 358، الوسائل 1: 469 الباب 6 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[3] المهذب للشيرازي 1: 29.
[4] المهذب للشيرازي 1: 29، المجموع 2: 132.
[5] في النسخ: وطئ


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست